نظام رقم (51) لسنة 1996

صادر بمقتضى ألفقره (هـ ) من المادة ( 55 ) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972. صدر في الجريدة الرسمية عدد رقم 4159 تاريخ 16/10/1996

نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وبمقتضى المادة (31) من الدستــور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريــــخ 4 / 5 / 2005م. نأمر بوضع النظـــــام الآتــــي:

نظام رقم (15) لسنة 2005

نظام معدل لنظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين

المادة 1: يسمى هـذا النظام (نظام معدل لنظام التقاعـد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لسنة 2005) ويقرأ مع النظام رقم (51) لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظـام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

النقــابـــة :نقابة الجيولوجيين.

الهيئة العامــة :الهيئة العامة للنقابة.

المجلــــس :مجلس النقابة.

النـقـيـــب :نقيب الجيولوجيين.

الصنـــدوق :صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي المؤسس بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنـــــة :لجنة إدارة الصندوق.

العضــــو :عضو النقابة.

اللجنـة الطبية :اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس.

المادة 3: يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين) يهـدف إلى تخصيص راتب تقاعدي للعضو أو لعائلته وتوفير التـأمين الاجتماعي له ولعائلته وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4: يتولـى إدارة الصـندوق لجنة تشكل برئاسـة النقيب وثمانية أعضاء يعينهـم المجلس من بين أعضائه وأعضاء الهيئة العامة على أن لا يزيد عدد أعضاء المجلـس فيها بمن فيهم النقيـب عن أربعة وتنتهي مدة هذه اللجنة بانتهاء ولاية المجلس.

لقراءة النص الكامل لنظام التقاعد والتأمين الاجتماعي الرجاء الضغط هنا.

Auratechs Solutions جميع الحقوق محفوظة لنقابة الجيولوجيين الاردنيين, © 2024 | تصميم و تطوير