النظام الداخلي
نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8/5/2013 نأمر بوضع النظام الآتي: -
نظام رقم (52) لسنة 2013
النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين
صادر بمقتضى الفقرتين (أ) من المادة (55) من قانون نقابة الجيولوجيين رقم (47) لسنة 1972
المادة 1. يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون: قانون نقابة الجيولوجيين
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية.
النقابة: نقابة الجيولوجيين
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الجيولوجيين.
العضو: الجيولوجي المسجل في النقابة وفق احكام القانون.
الهيئة العامة: الاعضاء المسددون للرسوم المترتبة عليهم للنقابة وفق احكام القانون وهذا النظام.
المادة 3- أ- 1: يقدم طلب التسجيل لعضوية النقابة على النموذج المعد من المجلس، مرفقاً به الوثائق المطلوبة وإذا تبين بعد تدقيق الطلب وجود نقص في تلك الوثائق فيتم تكليف مقدم الطلب باستكمالها .2- يحدد مقدم الطلب عنوانه في طلب التسجيل، ويبلغ المجلس عن اي تغيير قد يطرأ على عمله او عنوانه او مكان اقامته.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب.
المادة 4 – يلتزم بما يلي: -
الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل مخالفة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
مراعاة الدقة والامانة في عمله والعمل على رفع شأن مهنة الجيولوجيا.
ج- معاملة زملائه بما تقتضيه قواعد مزاولة مهنة الجيولوجيا
د – عدم افشاء اي معلومات خاصة بعمله.
المادة 5 – يلتزم العضو بتسديد الرسوم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من شهر أذار من كل سنة وإذا تخلف عن ذلك تفرض عليه غرامة بنسبة (25%) من تلك الرسوم.
المادة 6 – على العضو تسديد الرسوم واي غرامات مترتبة عليه للنقابة قبل مدة لا تقل عن اربعة وعشرون يوماً من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة، ويتم الاعلان في مكان بارز في مقر النقابة عن اسماء اعضاء الهيئة العامة المسددين للرسوم قبل اثنين وعشرين يوماً من الموعد لذلك الاجتماع.
المادة 7 -أ- يبدأ الترشيح لانتخاب النقيب واعضاء المجلس قبل واحد وعشرون يرماً من الموعد المقرر لإجراء الانتخاب ولمدة سبعة ايام وخلال اوقات الدوام المحدد في النقابة.
يقدم طلب الترشيح للنقابة على النموذج الذي يحدده المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب اشعاراً بتسلم طلبه.
ج – تعلن اسماء المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح على لوحة الاعلان في النقابة حسب تسلسل رقم الترشيح بعد اعتماده من المجلس.
المادة 8 -أ- يجوز لاي من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب او المرشحين تقديم اعتراض الى الوزير على اي اسم من اسماء المرشحين المعلن عنهم وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا النظام قبل اربعة عشر يوماً من الموعد المقرر لإجراء الانتخاب ولمدة ثلاثة ايام.
ب- يشكل الوزير لجنة من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين يسمى أحدهم رئيساً لها على ان لا تقل مدة عضوية اي منهم في النقابة عن عشر سنوات للبت في اي اعتراض مقدم وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – تصدر اللجنة قرارتها بما لا يقل عن اربعة من اصوات اعضائها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من انتهاء المدة المحددة للاعتراض.
المادة 9 – أ- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس في مركز النقابة في عمان.
ب – للمجلس فتح مراكز انتخاب في اي من فروع النقابة المنشأة وفق احكام هذا النظام شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة للفرع عن خمسمائة عضو ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب.
المادة 10 – تنتخب الهيئة العامة اربعة من بين اعضائها الحاضرين لمساعدة ممثل الوزير في الاشراف على عمليات الانتخاب والاقتراع والفرز في مركز النقابة وفي كل فرع من الفروع التي يجري فيها الانتخاب.
المادة 11 -أ- إذا لم يتقدم للترشح لمنصب النقيب الا مرشح واحد يعتبر فائزاً بالتزكية.
ب – إذا كان عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس مساوياً لعدد اعضائه يعتبروا فائزين بالتزكية.
ج – إذا قل عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس عن العدد المطلوب يعتبروا فائزين بالتزكية وفي هذه الحالة على الهيئة العامة اكمال العدد من اعضائها خلال انعقاد اجتماعها بانتخاب من تتوافر فيهم شروط الترشيح وفق احكام القانون، بالإضافة لانتخاب عضوين احتياطيين.
د – اذا تساوى عدد الاصوات بين اثنين، او اكثر، لاي من مركز النقيب او لعضوية المجلس تقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بإجراء القرعة لتحديد الفائز من بينهم.
المادة 12 – ينتخب المجلس من بين اعضائه في اجتماعه الاول الذي يعقده نائب النقيب وامين السر وامين الصندوق ونائباً لأمين السر وامين الصندوق.
المادة 13 – أ – يحدد النقيب بالتنسيق مع امين السر جدول اعمال اجتماعات المجلس، وللمجلس اضافة اي موضوع له صفة الاستعجال تحت بند ما يستجد من اعمال.
ب - يتولى امين السر تبليغ اعضاء المجلس الدعوة للاجتماع العادي مرفقاً بها جدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الاقل.
ج – اذا رغب اي عضو من اعضاء المجلس البحث في اي موضوع يتعلق بشؤون النقابة فعليه ان يقدم طلباً خطياً للنقيب او لنائبه عند غيابه، يسجل لدى النقابة ليتم عرضه على المجلس في اول اجتماع له.
د – على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المحدد لذلك، وان لا يغادر الا بإذن من رئيس الاجتماع.
هـ - إذا تعذر على عضو المجلس حضور اي من اجتماعاته فعليه تبليغ امين السر بذلك قبل يوم واحد من موعد الاجتماع والا يعتبر غائباً دون عذر مشروع ما لم يقرر المجلس قبول هذا العذر.
المادة 14 – أ –1- يجتمع المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- يتم التوقيع على قرارات المجلس م جميع الاعضاء الحاضرين، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً مع بيان اسبابها.
ب- يتولى امين السر تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يعد لهذه الغاية.
المادة 15- أ – للمجلس تشكيل لجنة استشارية من اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي وتقديم المشورة للمجلس باي امور تتعلق بالنقابة او بمهنة الجيولوجيا .
ب – تشكل بقرار من المجلس لجنة، او أكثر من اعضاء الهيئة العامة لمساعدته على القيام بإعماله وتقديم توصياتها له.
ج – يحدد في قرار تشكيل اي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه المادة رئيسها وعدد اعضائها ومهامها وطريقة عملها.
المادة 16 – يوقع النقيب او نائبه عند غيابه على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة.
المادة 17- يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين في النقابة للقيام بالأعمال الادارية والمالية بإشراف النقيب وامين السر وامين الصندوق حسب مقتضى الحال.
المادة 18 – أ - تنظم في النقابة وبإشراف امين السر السجلات التالية: -
ب – تنظم في النقابة وبإشراف امين الصندوق السجلات التالية: -
ج – تحدد البيانات الواردة في كل سجل من السجلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 19- أ – يتم قبض ايرادات النقابة مقابل ايصالات مالية ويتولى امين الصندوق الاشراف على تحصيل هذه الايرادات.
ب – يقدم امين الصندوق للمجلس كشفاً كل ثلاثة أشهر، او كلما طلب المجلس منه ذلك، يبين فيه تفصيلاً للإيرادات والنفقات المدونة في السجل الخاص بكل منها معززاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لها.
ج – يجوز لمحاسب الصندوق الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد عن خمسمائة دينار للنفقات النثرية والطارئة.
المادة 20- تخضع السجلات وسائر الامور المالية في النقابة لتدقيق المدقق الداخلي والمحاسب القانوني.
المادة 21 – يحق للمجلس فتح فرع، او أكثر، للنقابة في اي من محافظات المملكة شريطة ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة العامة فيها عن مائتي عضو مسجل في السجل الخاص بكل فرع.
المادة 22 – أ – 1 يكون لكل فرع في اي محافظة لجنة ادارة تتألف من خمسة اعضاء ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – يتم انتخاب لجنة الادارة من بين اعضاء الهيئة العامة المسجلين في الفرع بعد شهر على الاكثر من انتخابات المجلس وتنتهي مدة هذه اللجنة بانتهاء مدة المجلس.
3 – تجري انتخابات لجنة الادارة بإشراف لجنة يشكلها المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة للفرع وبرئاسة أحد اعضاء المجلس.
ب – تنتخب لجنة الادارة من بين اعضائها رئيساً لها وامين للسر وامينا للصندوق.
ج – تجتمع لجنة الادارة مرة واحدة على الاقل في الشهر وللنقيب او لرئيسها دعوتها للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك.
د – على لجنة الادارة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس عند اتخاذ اي قرار يترتب عليه كلفة مالية او يكون له مساس بالنقابة.
المادة 23- أ – يعتبر فاقداً لعضوية المجلس او لجنة الادارة كل من تخلف عن تسديد الرسوم السنوية.
ب – في حال فقد العضوية في المجلس او لجنة الادارة او الانسحاب من اي منهما يحل محل ذلك العضو الذي يليه في عدد الاصوات.
المادة 24 -أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: -
ب – تستوفي النقابة المبالغ التالية: -
المادة 25: يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.