تابعنا على مواقع التواصل:

قانون النقابة

المملكة الأردنية الهاشمية
قانون نقابة الجيولوجيين الأردنيين
قانون معدل رقم (10) لسنة 2001 — قانون رقم (47) لسنة 1972
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
قانون رقم (47) لسنة 1972
2001 قانون معدل رقم (10) لسنة

المـادة 1: يسمـى هذا القانـون (قانـون معدل لقانون نقابـة الجيولـوجيين لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل بـه مـن تـاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة 2: الجيولوجي: يعتبر جيولوجيــاً كـل مــن حصل علــى شهادة توجيهـي أردنــي أو مـا يعادلـها وشهادة البكالوريـوس أو ما يعادلـها فـي علـم الجيولوجيـا أو أحـد فروعهـا مـن إحـدى الجامعات أو المعاهد العلمية العليـا المعتـرف بهـا مـن قبل لجنـة معادلـة الشهـادات بوزارة التربيـة والتعليم بحيث لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات.

المـادة 3. 1 تؤسس فـي المملكــة الأردنيــة الهاشميـة نقابـة تدعى نقابة الجيولوجيين ذات مركزين في عمان والقدس وتكون أهدافها ما يلي-:

أ. رفع مستوى المهنة الجيولوجية والمحافظة على مصالح وحقوق الجيولوجيين وتنمية روح الإخاء والتعاون بينهم والعمل على تحسين شؤونهم العلمية والأدبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة.

ب. إعـداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية والبترولية وكذلك المتعلقة بالإنشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والأبنية والأنفاق.

جـ. تشجيـع البحث العلمـي الجيولوجي فـي المملكة الأردنية الهاشمية ونشر الثقافة الجيولوجية بمختلف الوسائل الممكنة.

د. توثيق صلات التعاون مع النقابات المهنية في المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك جميع النقابات والجمعيـات الجيولوجية في البلاد العربية والأجنبية لتبادل أحدث الطرق والنظريات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

  1. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ذات استقلال مالي ويتولى إدارتها مجلس نقابة تنتخبه الهيئة العامة ويمثلها النقيب لدى الجهات الرسمية المختصة وأمام الغير.

المـادة 4: تعطى الإجازة بتعاطي ومزاولة مهنة الجيولوجيا إلى الجيولوجي المسجل في هذه النقابة بموجب هذا القانون من قبل وزير الطاقة والثروة المعدنية بتنسيب من مجلس النقابة وذلك بناء على طلب يقدمه الطالب إلى النقابة مصحوبا بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادتين (2) و (5) من هذا القانون ولا تعطى هذه الإجازة إلا بعد أن يسجل الطالب اسمه كعضو في سجل النقابة.

التسجيل في النقـــابة

المـادة 5 ‌أ. تقدم طلبات التسجيل إلى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة.

‌ب. ويشترط في طالب التسجيل: -

  1. أن يكون أردني الجنسية ومقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة.
  2. أن يكون حاملا شهادة جامعية تخوله حمل لقب جيولوجي بموجب هذا القانون على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة الجيولوجيا في البلد الذي منحه.
  3. . أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية أو جنحة أخلاقية.
  4. . أن يكون قد أتم الواحدة والعشرين من عمره.

المـادة 6: للجيولوجي غير الأردني بموافقة مجلس الوزراء أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة وان يحصل على إجازة بتعاطي المهنة شريطة: -

‌أ. أن يكون جيولوجيا بموجب أحكام هذا القانون.

‌ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة جنائية أو جنحة أخلاقية.

جـ. أن تعامل قوانين بلاده الجيولوجي الأردني بالمثل.

د. أن يقيم في الأردن بشكل دائم باستثناء الخبراء الأجانب الذين تستعين بهم الحكومة في دراسة وتنفيذ المشروعات العامة.

المـادة 7 ‌أ. على مجلس النقابة بعد البحث والتدقيق أن يقرر على ضوء الوثائق المبرزة قبول طلب التسجيل أو رفضه فإذا كان القرار بالقبول فيسجل اسم الطالب بالسجل الخاص بعد دفعه الرسم لصندوق النقابة.

ب. إذا كان القرار بالرفض فللطالب حق الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوما من تبليغه.

جـ. تفصل في الاعتراض لجنة تشكل من وزير الطاقة والثروة المعدنية أو من ينوب عنه رئيسا ونقيب الجيولوجيين واثنين من الجيولوجيين ينتخبهما وزير الطاقة والثروة المعدنية أعضاء، وعضو آخر ينتدبه مجلس النقابة من غير أعضائه ويكون قرار لجنة الاعتراض قطعيا.

المـادة 8: تنشر سنويا في الجريدة الرسمية أسماء الجيولوجيين الذين لهم حق مزاولة المهنة والذين سددوا رسوم النقابة السنوية وأدوا اليمين المذكور في المادة (11) من هذا القانون وذلك بعد انقضاء الموعد المحدد من قبل مجلس النقابة لاستيفاء تلك الرسوم ولا تنشر أسماء الجيولوجيين الذين لم يسددوها أو لم يؤدوا اليمين.

المـادة 9: لا يجوز لأية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة قبول أي عمل ذي صبغة جيولوجية يتقدم به جيولوجي غير مسجل في هذه النقابة ولم ينشر اسمه في الجريدة الرسمية.

المـادة 10- ‌أ- يمارس الجيولوجيين المرخصون أعمال الجيولوجيا في المملكة الأردنية الهاشمية ما داموا مقيمين فيها بصورة عادية.

‌ب. لمجلس النقابة أن يعيد قيد اسم أي جيولوجي في سجل الجيولوجيين مزاولي المهنة إذا كان حذف اسمه قد نشأ عن انقطاع العمل أو بسبب إقامته خارج البلاد أو بسبب عدم دفعه الرسوم المطلوبة.

جـ. إذا لم تعد تتوفر في الجيولوجي شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في المواد 5و6و11 من هذا القانون فلمجلس النقابة

حق سحب الإجازة منه، وفي حالة زوال تلك الأسباب، عليه أن يعيدها إليه بناء على طلبه.

المـادة 11: على الجيولوجيين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى الجيولوجي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل النقابة أن يحلفوا اليمين التالية أمام وزير الطاقة والثروة المعدنية وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان أودي عملي بأمانة وإخلاص وان أحافظ على شرف المهنة وان اعمل جاهداً لرفع مستواها وأن احترم قوانينها وأنظمتها وتقاليدها."

تشكيلات النقابة/ الهيئة العامة

المـادة 12: تتألف الهيئة العامة للنقابة من الجيولوجيين المسجلين والمسددين للرسوم.

المـادة 13: للهيئة العامة حق: -

أ. انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

ب. تصديق الموازنة السنوية.

جـ. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات وتعيين فاحص الحسابات للسنة المقبلة.

د. تحديد الرسوم النقابية بأنظمة تصدر وفق أحكام هذا القانون.

هـ. اقتراح مشاريع الأنظمة والموافقة على التعليمات التي يضعها مجلس النقابة والنظر في جميع الشؤون التي تهم النقابة.

المـادة 14 ‌أ. تعقد الهيئة العامة اجتماعا" عاديا" خلال شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

‌ب. تعقد الهيئة العامة اجتماعات استثنائية بقرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يوجه إلى النقيب من عدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامة ولا يجوز أن يبحث في هذا الاجتماع أي أمور غير مدرجة في جدول الأعمال.

المـادة 15: يرأس الاجتماعات المشار إليها بالفقرة (أ) من المادة (13) ممثل يسميه وزير الطاقة والثروة المعدنية أما الاجتماعات الأخرى فيرأسها رئيس مجلس النقابة.

المـادة 16: توجه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب أو نائبه في حالة غيابه بكتب شخصية وبإعلان ينشر في الصحف المحلية وفي مكان بارز في المقر العام للنقابة.

المـادة 17: يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره أكثرية الأعضاء المسجلين وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة الأولى فيعقد الاجتماع بعد مضي أسبوعين في ذات المكان والساعة من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقاد الهيئة عندئذ قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية.

المـادة 18 تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مجـــلس النقابــــــة

المـادة 19: يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وثمانية أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقا" لأحكام هذا القانون.

المـادة 20 -‌أ- تكون مدة مجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ مباشرة بعد انتهاء مدة ولاية المجلس السابق.

‌ب. يشترط فيمن يرشــح لمنصب النقيب أن يكون جيولوجيا" مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

جـ. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون جيولوجيا" مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

د. إذا حالت ظروف استثنائية يقدرها وزير الطاقة والثروة المعدنية دون انعقاد الاجتماع السنوي للهيئة العامة الذي يتم فيه انتخاب النقيب والمجلس يستمر النقيب والمجلس القائم واللجان المختصة في ممارسة المهام المنوطة بهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى حين انتخاب مجلس جديد في اجتماع يعقد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ زوال تلك الظروف.

المـادة 21 ‌أ. يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب.

‌ب. يتولى النقيب أو من يقوم مقامه حال غيابه تنفيذ مقررات مجلس النقابة.

المـادة 22 ‌أ. في حالة شغور وظيفة النقيب لأي سبب من الأسباب يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة ويدعى من حصل على أكثرية الأصوات في انتخاب أعضاء المجلس بحسب التسلسل ليصبح عضوا في المجلس.

‌ب. إذا استقال عضو من مجلس النقابة أو شغر مكانه لأي سبب آخر يدعى من حصل على أصوات أكثر عند انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه، أما إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت أمكنتهم في وقت واحد أكثر من اثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم.

جـ. يعتبر فاقدا لعضوية المجلس كل عضو تغيب عن حضور الاجتماعات خمس جلسات متوالية دون عذر مقبول.

المـادة 23 ‌أ. يتولى شؤون النقابة جلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة.

‌ب. يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

جـ. ينتخب المجلس المؤلف على هذه الصورة من بين أعضائه نائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

د. يبلغ مجلس النقابة نتيجة الانتخاب إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال أسبوع وعليه نشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

المـادة 24: لوزير الطاقة والثروة المعدنية أن يطعن في قانونية الانتخاب لدى محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ قرار الهيئة العامة.

المـادة 25: إذا قررت محكمة العدل العليا فسخ القرار المطعون فيه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفسخ لإعادة الانتخاب.

مهــــــام المجلـــــس

المـادة 26: لمجلس النقابة حق:

1.‌أ. النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها أو رفضها.

‌ب. ا لمحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.

جـ. إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

د. دعوة الهيئة العامة وتنفيذ مقرراتها.

هـ. أعداد النظام الداخلي للنقابة والأنظمة الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يرى إدخاله عليها من تعديلات.

و. النظر في كل نزاع يتعلق بمزاولة المهنة بين الأعضاء وبين أصحاب الأعمال وتسوية ما يقوم بينهم من خلافات.

ز. تأديب الأعضاء المخالفين.

  1. لمجلس النقابة حق تعيين الموظفين الضروريين لإدارة أعماله وتعيين رواتبهم وما يستحقون من تعويض مراعيا كفاءة كل واحد منهم وله حق الاستغناء عن خدماتهم.

الخلافــات وبـــدل الأتعـــاب

المادة 27: لمجلس النقابة صلاحية النظر في الخلافات التالية -:

‌أ. الخلافات التي تقع بين أعضاء النقابة لأسباب تتعلق بالمهنة.

‌ب. الخلافات بين صاحب العمل وعضو النقابة على تحديد بدل الأتعاب عندما لا يكون هناك اتفاق خطي.

المـادة 28: إذا لم يبت المجلس في الخلاف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه فللفرقاء حق مراجعة المحاكم.

المـادة 29: تتبع أمام مجلس النقابة أصول المحاكمات المتبعة لدى المحاكم الصلاحية بقدر الإمكان وتكون قراراته الغيابية قابلة للاعتراض خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغها.

المـادة 30: تستأنف قرارات مجلس النقابة إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار إذا كان غيابياُ أو من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية.

المـادة 31: تنفذ دوائر الإجراء قرارات مجلس النقابة ويستثنى من ذلك قرارات التحكيم.

الســـلطات التـــأديبية

المـادة 32 أ. كل عضو أخل بواجبات مهنته أو تجاوز أو قصر بواجباته المهنية أو أقدم على عمل ينال من شرف المهنة أو تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب. لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأعضاء المستخدمين في الدولة أو المؤسسات العامة إذا كانوا خاضعين لسلطاتها التأديبية.

المـادة 33: تقام الدعوى التأديبية بناء على: -

‌أ. طلب وزير الطاقة والثروة المعدنية، أو.

‌ب. شكوى خطية من أحد الأعضاء، أو.

جـ. شكوى خطية من صاحب العمل، أو.

د. بطلب من النقيب.

المـادة 34: يتولى التحقيق في الشكاوى ضد الأعضاء مجلس من: -

‌أ. جيولوجي يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية من جيولوجيي الحكومة شريطة أن لا يكون عضوا في مجلس النقابة رئيسا.

‌ب. عضوين من الهيئة العامة ينتخبهما مجلس النقابة من غير أعضائه.

المـادة 35: يتم التحقيق وفق الإجراءات التالية: -

‌أ. تخضع إجراءات التحقيق للسرية التامة.

‌ب. إذا قرر مجلس النقابة أن هنالك ما يوجب التحقيق في الشكوى فيحيلها إلى مجلس التحقيق الذي عليه أن يبلغ المشتكى عليه التهمة المسندة إليه خطيا وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية أيام ثم يدعوه للمثول أمامه وعلى المشتكى عليه أن يحضر الجلسة بنفسه وله أن يستعين بمحام يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل إذا لم يكن الموكل حاضراً.

المـادة 36 -1- بعد إتمام التحقيق يرفع مجلس التحقيق توصياته إلى مجلس النقابة متضمناً رأيه حول براءة المشتكى عليه أو عدمها ولمجلس النقابة إذا لم ير ضرورة إلى استماع إفادات بنفسه أن يقبل هذه التوصيات وان يبت في موضوع الشكوى بالشكل الذي يراه عادلاً وفي حالة الإدانة يوقع مجلس النقابة على المخالف إحدى العقوبات التأديبية التالية:

‌أ. توجيه اللوم والتوبيخ.

‌ب. التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.

جـ. شطب اسمه من سجل الجيولوجيين بعد إدانته من المحاكم.

  1. هذه العقوبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تحول دون معاقبة المخالف، بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى إذا كان ما قام به يعتبر جريمة يحكمها.

المـادة 37: بالرغم مما ورد في المادة (32) من هذا القانون يجوز لمجلس النقابة أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق الجيولوجي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة أخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بإدانة الجيولوجي كما لو كان توصية بإدانته من قبل مجلس التحقيق وفقاً

للمادة (36) من هذا القانون وعلى مجلس النقابة بعد النظر في قرار الإدانة أن يوقع إحدى العقوبات الواردة في المادة السابقة.

المـادة 38: تكون القرارات الغيابية قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال عشرة أيام من ثاني يوم التبليغ.

المـادة 39- ‌أ- تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للاستئناف إلى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبتدئ من ثاني يوم تفهم القرار أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً.

‌ب.  يجوز استئناف القرار الغيابي دون الاعتراض عليه.

المـادة 40: للنائب العام استئناف قرارات مجلس التأديب في جميع الأحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالإدانة وذلك خلال شهرين من تاريخ ورود إشعار بصدورها لمكتبه.

المـادة 41: على الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي لها أنظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الجيولوجيين الذين يشتغلون في مصالحها.

المـادة 42: على رئيس مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمؤسسات التابع إليها العضو وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية، وإذا كان القرار بالإيقاف عن العمل مدة معينة أو بشطب الاسم فعلى وزير الطاقة والثروة المعدنية نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الأسباب ما لم يرد في القرار ما يخالف ذلك.

المـادة 43: يجوز لمن صدر قرار بشطب اسمه من السجل أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ ذلك القرار إعادة قيد اسمه في السجل وعلى مجلس النقابة أن ينظر في طلبه فإذا رفض المجلس فله أن يجدد الطلب مره أخرى بعد سنتين من تاريخ قرار الرفض.

حقــــــوق التقاعـــد

المـادة 44: يحدد بنظام حقوق تقاعد الأعضاء ومساعدتهم ضمن الإمكانيات المادية لصندوق النقابة.

المـادة 45: في حالة وفاة العضو يصرف لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب راتبا شهريا يعادل نصف الراتب التقاعدي المقرر له حال حياته بشرط التثبت من فقرهم ويوزع الراتب عليهم بالتساوي وينتهي في جميع الأحوال بوفاة الشخص المستفيد.

المـادة 46: تفقد الأرملة حقها في الراتب بزواجها والقصر في بلوغ الذكور وزواج الإناث.

المـادة 47: لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في الرواتب التقاعدية والتعويضات وفقا لما تقتضيه حالة النقابة المالية أو حالة الشخص المستفيد من الراتب التقاعدي والتعويض.

الـعـقـوبـــــــــات

المـادة 48 -أ: كــل من: -

  1. اتخذ لقب جيولوجي وهو لا يستحقه بحكم هذا القانون، أو
  2. زاول مهنة الجيولوجي دون الحصول على ترخيص، أو
  3. زاول مهنة الجيولوجي دون أن يدفع رسوم التسجيل والاشتراك السنوي، أو
  4. تعاطى مهنة الجيولوجيا بعد أن صدر قرار قطعي بإيقافه عن تعاطيها أو بشطب اسمه من سجل النقابة.

يعاقب بغرامة من خمسة دنانير إلى مائة دينار أو بالحبس مدة أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً، وإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة.

ب. كل من زور وثائقاً من اجل الحصول على لقب جيولوجي أو من اجل مزاولة هذه المهنة أو استعمل مثل هذه الوثائق يعاقب - بالعقوبات المنصوص عليها قانون العقوبات.

مــوارد النقابــــة

المـادة 49: تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في آخر يوم من كانون أول من كل عام.

المـادة 50 .1. تتألف موارد النقابة من:

‌أ. رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل.

‌ب. الرسوم السنوية.

جـ. العوائد التي تستوفى لصندوق التقاعد من الأعضاء.

د. الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

هـ. بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وأثمان مطبوعاتها.

و. ومن نسبة لا تزيد عن 5 % من دخل الجيولوجي من مهنة الجيولوجيا حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

  1. تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أنظمة توضع لهذه الغاية.

المـادة 51: مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الإصدار.

المـادة 52 .1. يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.

  1. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
  2. إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها وتصديق الميزانية والحساب الختامي، يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المـادة 53. ‌أ. تودع النقود والأوراق المالية في مصرف أو أكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.

ب. لا يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.

جـ. أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

د. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

هـ. تنظيم كافة الأمور المبحوث عنها في المواد 49-53 بموجب النظام الداخلي.

و. لا يجوز إنفاق أي نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصدة لها في الميزانية.

أحكـــــام عامـــــة

المـادة 54: تعفى نقابة الجيولوجيين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المـادة 55: للهيئة العامة لنقابة الجيولوجيين ومن وقت لآخر أن تضع بموافقة مجلس الوزراء أنظمة لتنظيم الأمور التالية:-

أ. تنظيم الأمور الداخلية لمجلس النقابة والطرق التي يسير عليها.

ب. تحديد الرسوم المبينة في المادة (51) وكيفية استيفائها.

جـ. تحديد الرسوم الواجب تقاضيها عن القضايا التي ترفع إلى مجلس النقابة بموجب هذا القانون وكيفية استيفائها.

د. تعيين الحد الأعلى للأجور التي يستحقها كل عضو من الأعمال التي يقوم بها لأرباب العمل.

هـ. نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي.

و. أية أنظمة أخرى من أجل تنظيم شؤون مهنة الجيولوجيا بما في ذلك نظام المكاتب والشركات الجيولوجية.

المـادة 56: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الطاقة والثروة المعدنية حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة وتعيين لجنة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الاختصاص ما أمكن برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية تمارس صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن.

المـادة 57 .1. لا يجوز قيام تجمع نقابي إلا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
2. يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن

المـادة 58: لا تسري أحكام القوانين الخاصة للاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون المهنة.

المـادة 59: إذا لم يقم مجلس النقابة بمهامه أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب ما فعلى وزير الطاقة والثروة المعدنية أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع وانتخاب مجلس آخر وفقا للفقرة (أ) من المادة 14 من هذا القانون.

المـادة 60: رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تحميل نسخة PDF من القانون