نظام رقم (77) لسنة 2001
نظام المكاتب الجيولوجية
صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (55) من قانون نقابة
الجيولوجيين الأردنيين رقم (47) لسنة 1972
المادة 1. يسمى هذا النظام (نظام المكاتب الجيولوجية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك: -
الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية
النقابة: نقابة الجيولوجيين الأردنيين
المجلس: مجلس النقابة
المكتب: المكتب أو الشركة الجيولوجية المسجل أي منهما في النقابة لإجراء الدراسات والاستشارات الجيولوجية وتنفيذ الأعمال الجيولوجية وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 3. يشترط لتسجيل المكتب أن يكون مالكه أو أحد الشركاء فيه جيولوجياً أردنياً وعضواً في النقابة ومارس أياً من الأعمال الجيولوجية فعلياً مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 4. تشمل الدراسات والاستشارات التي يقوم بها المكتب والاعمال التي ينفذها ما يلي:
أ. جيولوجيا التنقيب والتحري عن الثروات المعدنية
ب. جيولوجيا البترول وفروعها
ج. الجيولوجيا التطبيقية واستطلاع الموقع
د. جيولوجيا الصخور وميكانيكية التربة والصخور
ه. جيولوجيا المعادن وتركيز الخامات
و. جيولوجيا المياه والبيئة
ز. جيولوجيا الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية
ح. الجيولوجيا التركيبة والتكتونية
ط. الجيوفيزياء والجيوكيمياء
ي. جيولوجيا المستحثات (البالينتولوجيا)
ك. الجيولوجية السياحية
ل. الجيولوجيا العسكرية
المادة 5. أ. يقدم طلب تسجيل المكتب الى المجلس على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً جميع البيانات والمعلومات المطلوبة
ب. إذا كان الطلب مستوفياً لشروط التسجيل يتخذ المجلس قراراً بقبوله أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا أُعتبر الطلب مقبولاً حكماً.
المادة 6. أ. تستوفي النقابة من المكتب رسم تسجيل مقداره خمسون ديناراً
ب. تستوفي النقابة من المكتب رسم اشتراك مقداره مائة دينار يدفع خلال شهر كانون الثاني من كل سنة
ج. إذا تأخر المكتب عن تسديد الاشتراك السنوي فيستوفي مبلغ اضافي نسبة (5%) من الرسم المستحق عن كل شهر تأخير
المادة 7. يلتزم كل من يقوم بتنفيذ مشاريع انشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية واقامة المطارات والجسور والانفاق والدراسات المائية والنفطية والبيئية وحفر الابار واجراء الدراسات الجيولوجيا اللازمة لهذه المشاريع من قبل المكاتب المسجلة لدى النقابة، باستثناء المؤسسات الحكومية التي لديها كادر جيولوجي.
المادة 8. يلتزم كل من يقوم باستغلال المواد الخام التي تزيد كميتها على مائة ألف طن سنوياً بتعيين جيولوجياً لديه خبره لا تقل عن ثلاث سنوات
المادة 9. يتوجب على كل من يتقدم الى اي جهة حكومية ذات علاقة للحصول على اذن استكشاف او استغلال للثروات الطبيعية ان يرفق بطلبه دراسة من مكتب جيولوجي.
المادة 10. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك تصنيف المكاتب الجيولوجية وتحديد مواصفاتها.
عبد الله الثاني بن الحسين
11/9/2001